السجود؟ فقال لا بأس " ورواه في الفقيه مرسلا نحوه (1).
إنما الكلام في ما إذا اشتمل على حرفين والظاهر أنه غير مبطلا لأن الحكم دائر مدار التسمية فما لم يسم كلاما لا يحصل به الابطال والسامع إنما يقول تنحنح أو تأوه أو نحو ذلك، وظاهر جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) الابطال به لصدق الكلام عليه باعتبار تضمنه حرفين. وفيه ما عرفت من أنه وإن تضمن حرفين لكنه لا يقال في العرف أنه تكلم وإنما يقال تنحنح أو تنخم أو نحو ذلك وإلى ما ذكرنا يميل كلام المحقق في المعتبر حيث إنه استحسن جواز التأوه بحرفين للخوف من الله عند ذكر المخوفات، قال وقد نقل عن كثير من الصلحاء التأوه في الصلاة، ووصف إبراهيم (عليه السلام) بذلك (2) يؤذن بجوازه.
واستحسنه في المدارك.
وفيه أن جواز ذلك إن كان من حيث خصوص ما ذكره من خوف الله ففيه أنه لا دليل عليه مع صدق الكلام عرفا، والكلام عندهم مبطلا إلا ما استثنى وليس هذا منه، وإن كان من حيث عدم تسميته كلاما عرفا كما ذكرنا فلا وجه للتقييد بما ذكره.
قال في المنتهى: لو تنحنح بحرفين وسمى كلاما بطل صلاته. قال بعض مشايخنا بعد نقل ذلك عنه: وهذا الفرض مستبعد بل يمكن ادعاء استحالته إلا أن ينضم إليه كلام آخر. انتهى. وهو جيد فإن مع صدق التنحنح عرفا فصدق الكلام والحال كذلك مستبعد بل محال كما ذكره إلا أن يصل هذين الحرفين بكلام يخرج بهما عن صدق التنحنح فيكون خارجا عن محل الفرض.
نعم روى الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (3)