المعارضة فهي مفوضة إلى قائلها (عليه السلام).
وأنت خبير أيضا بما في عدول الشيخ المذكور عن القول المشهور المعتضد بالأخبار المشار إليها إلى القول بعبارة الكتاب من الدلالة على مزيد الاعتماد على الكتاب المذكور وثبوت حجيته عنده.
وبما حققناه في المقام وكشفنا عنه في هذه المواضع الثلاثة نقاب الإبهام يظهر لك أن المسألة بحمد الله سبحانه ذي الجلال خالية من الاشكال كما وقع فيه صاحب المدارك ومن نسج معه على ذلك المنوال حيث لم يعطوا التأمل حقه في ما شرحناه في هذا المجال من واضح المقال. والله العالم.
(الموضع الرابع) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) التخيير في احتياط هذه الصورة بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس، ونقل عن ابن أبي عقيل والجعفي أنهما لم يذكرا التخيير وإنما ذكرا الركعتين من جلوس. والموجود في حسنة زرارة (1) التي هي مستند هذا الحكم كما عرفت إنما هو الركعة من قيام، وكذا في رواية قرب الإسناد (2) ونحوهما في عبارة كتاب الفقه على تقدير البناء على الأكثر وهو فتوى الشيخ علي بن الحسين بن بابويه كما عرفت " والمعتمد ما دلت عليه هذه الأخبار. وأما القولان الآخران فلم أقف فيها على دليل.
(الموضع الخامس) قال في المدارك في هذا المقام: واعلم أن ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدتين محافظة على ما سبق من اعتبار سلامة الأولتين، ونقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع لصدق مسمى الركعة وهو غير واضح " قال في الذكرى نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق الشك لم أستبعد صحته لحصول مسمى الركعة. وهو غير بعيد. إنتهى. أقول: قد صرح بما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى.