الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٩ - الصفحة ٢٤١
الصبح أو المغرب وبعده ظاهر. قيل: والصدوق قال بالتخيير لهذه الرواية. وهو ضعيف لما عرفت.
وقال في البحار: واحتمل الشهيد في الذكرى والعلامة في النهاية كون البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط للرخصة والتخفيف وتكون الإعادة أيضا مجزئة. ثم رده وقال لا يخفى بعد هذا الكلام عن ظواهر النصوص ولا داعي إلى ذلك ولم يعلم قائل بذلك أيضا قبلهما انتهى. وهو جيد فإن الخروج عن ظواهر تلك الأخبار بل صريحها الدال على وجوب البناء على الأكثر والاحتياط بما ذكر بهذا الخبر الشاذ النادر لا يخلو من مجازفة، وقد سبق نظيره في مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث مع أن المعارض ثمة أقل مما هنا، وما ذكراه هنا أنسب بتلك المسألة سيما مع دعوى جملة منهم عدم الدليل كما عرفت ثمة. والله العالم.
(المسألة التاسعة) - لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فالمشهور أنه يبني على الأكثر ويتم صلاته ثم يصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وذهب الصدوقان وابن الجنيد إلى أنه يبني على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس. ونقل عن ابن الجنيد البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت.
ويدل على القول المشهور ما رواه الكليني والشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كان صلى أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع ".
وأنت خبير بأن هذه الرواية قد اشتملت على وصل الاحتياط بالفريضة مثل ما وقع في حسنتي زرارة المتقدمتين اللتين صارتا منشأ لتوهم السيد ومن تبعه ولكن لمعلومية الاحتياط هنا وأنه لا يصلح الجزئية من حيث ركعتي الجلوس زال الوهم المذكور. إلا أن اللازم بمقتضى ما توهمه - لو كان صحيحا - أن يكون الحكم

(١) الوسائل الباب ١٣ من الخلل في الصلاة. والشيخ يرويه عن الكليني
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست