" وليس عليه سهو " على معنى أنه لا يكون في حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لأنه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو - فبعده أظهر من أن يخفى.
و (ثالثا) الأخبار الواردة في المسألة كصحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة ابن أبي يعفور وموثقة عمار والتقريب فيها أنه لو كان سجود السهو واجبا لا شار (عليه السلام) إليه لن المقام مقام البيان.
و (رابعا) تأيد ذلك بموافقة الأصل فإن الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل الواضح.
وبالجملة فالظاهر عندي من الأخبار هو القول الثاني وإن كان الاحتياط في العمل بالقول المشهور.
المقام الثاني - في التشهد والمشهور أنه يجب قضاؤه ما لم يذكره إلا بعد الركوع وتجب سجدتا السهو معه.
وقد وقع الخلاف هنا في موضعين: (الموضع الأول) في وجوب القضاء وهو المشهور كما عرفت، وذهب الشيخ المفيد والصدوقان إلى أنه يجزئ التشهد الذي في سجدتي السهو عن القضاء، ونسب الشهيد في الذكرى هذا القول للشيخ المفيد في المسائل الغرية، وهو كذلك فإنه في المقنعة قد صرح بموافقة القول المشهور ذكر ذلك في موضعين.
احتج الأولون بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) " في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟
فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ".
وعن علي بن أبي حمزة (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قمت