هو لازم له وأضاف الصفة إلى موصوفها بنوع من التكلف.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في هذا الحكم بين الأوليين والأخيرتين ولا بين الرباعية والثلاثية والثنائية، فإن حصل الشك في موضع يوجب البطلان كالثنائية وغلب الظن على أحد الطرفين بنى عليه وإن تساويا بطلت حتى لو لم يدر كم صلى وظن عددا معينا بنى عليه. وكذا لا فرق في ذلك بين الأفعال والأعداد في الركعات. ونقل عن ابن إدريس أن غلبة الظن أنما تعتبر فيما عدا الأوليين وأن الأوليين تبطل الصلاة بالشك فيهما وإن غلب الظن.
قال في الذكرى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه لأن تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفى بالظن تحصيلا لليسر ودفعا للحرج والعسر وروى العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه " وعن الصادق (عليه السلام) (2) بعدة طرق " إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف " ولا فرق بين الشك في الأفعال والأعداد ولا بين الأوليين والأخيرتين في ذلك.
ويظهر من كلام ابن إدريس أن غلبة الظن تعتبر فيما عدا الأوليين وأن الأوليين تبطل الصلاة بالشك فيهما وإن غلب الظن، فإن أراده فهو بعيد وخلاف فتوى الأصحاب وتخصيص لعموم الأدلة. انتهى.
واعترضه في المدارك بأن لقائل أن يقول إن مخالفته لفتوى المعلومين من الأصحاب لا محذور فيه إذا لم يكن الحكم اجماعيا. وما ادعاه من العموم غير ثابت فإن الخبر الأول عامي وباقي الروايات مختص بالأخيرتين. نعم يمكن الاستدلال