لأهل الكتاب. والحق أن كليهما للمسلمين لعدم وجوب الرد بالأحسن للمسلمين اتفاقا بل الواجب أحد الأمرين إما الرد بالأحسن أو بالمثل. انتهى. وهو جيد.
الرابعة عشرة - قد صرح الأصحاب بأنه يكره أن يخص طائفة من الجمع بالسلام، وأنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي والقائم على الجالس والطائفة القليلة على الكثيرة والصغير على الكبير وأصحاب الخيل على أصحاب البغال وهما على أصحاب الحمير.
أقول وقد تقدم (1) في روايتي عنبسة بن مصعب وابن بكير عن بعض أصحابه الدلالة على ذلك، قال بعض شراح الحديث: إما بدأة الصغير على الكبير فلأن للكبير على الصغير فضلا بالسن فحصل له بذلك مزية التقدم بالتحية، نعم لو كان للصغير فضائل نفسانية مثل العلم والأدب دون الكبير لا يبعد القول بالعكس لأن مراعاة الفضل البدني تقتضي مراعاة الفضائل النفسانية بالطريق الأولى، ولأن العالم له نسبة مؤكدة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين (عليهم السلام) دون الجاهل، ومن اعتبر حال بعض الأئمة والأنبياء علم أن تقدمهم على غيرهم مع صغر سنهم إنما كان لأجل كمالاتهم. وحمل الصغير والكبير على الصغير المعنوي والكبير المعنوي مستبعد. وأما بدأة المار على القاعد فلأن القاعد قد يقع في نفسه خوف من القادم فإذا ابتدأ القادم بالسلام أمن، أو لأن القاعد لو أمر بالبدأة على المارين شق عليه لكثرة المارين بخلاف العكس. وأما بدأة القليل على الكثير فلفضيلة الجماعة وأيضا لو بدأت الجماعة على الواجد لخيف معه الكبير، ويحتمل غير ذلك. وأما بدأة الراكب على الماشي فلأن للراكب فضلا دنيويا فعدل الشرع بينهما فجعل للماشي فضيلة أن يبدأ بالسلام، أو لأن الماشي قد يخاف من الراكب فإذا سلم الراكب عليه أمن، أو لأنه لو ابتدأ الماشي بالسلام على الراكب خيف على الراكب الكبر. انتهى وهو جيد مستفاد من الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار. والله العالم.