التسليم على المصلي فقال إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه في ما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك ".
وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة؟ قال يرد يقول سلام عليكم ولا يقل وعليكم السلام فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا " هكذا رواه في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماعة (2) وفي التهذيب رواه عن عثمان بن عيسى عنه (عليه السلام) (3).
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال: " دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصلاة فقلت السلام عليك فقال السلام عليك فقلت كيف أصبحت؟ فسكت (عليه السلام) فلما انصرف قلت أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال نعم مثل ما قيل له ".
ولا خلاف أيضا في جواز الرد من المصلي بل وجوبه، ويدل عليه موثقة عمار المذكورة وصحيحة محمد بن مسلم المذكورة أيضا. وما رواه في الفقيه في الصحيح (5) قال: " سأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة فقال إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول الصلام عليك وأشر بإصبعك ".