وأنت خبير بأن هنا شيئين: (أحدهما) - أن ما يصدق عليه الركعة هل هو عبارة عن ما يدخل فيه السجود أو يكفي مجرد الركوع؟ قولان: المشهور الأول وبه صرح السيد السند هنا وفي ما تقدم في بحث المواقيت في شرح قول المصنف:
" ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة... الخ " ونقله عن العلامة أيضا حيث قال: وتتحقق الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية كما صرح به في التذكرة.
واحتمل الشهيد في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا ولأنه المعظم. وهو بعيد.
أقول: ونحن قد حققنا في مقدمة المواقيت بأن حكمهم بكون الركعة عبارة عن ما ذكروه يوجب انقداح اشكال عليهم في مسألة الشك بين الأربع والخمس فيما إذا حصل الشك بعد الركوع وقبل السجود، حيث إنهم قالوا بالصحة في هذه الصورة مع أنه لم يأت بالركعة بزعمهم فلا يكون داخلا تحت النص الوارد في المسألة. والمحقق في أجوبة المسائل البغدادية إنما تخلص من هذا الاشكال بالتزام كون الركعة عبارة عن مجرد الركوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في المسألة المذكورة ونقل كلامه في ذلك.
و (ثانيهما) - أنه على تقدير القول المشهور هل تتحقق الركعة بمجرد إتمام ذكر السجدة الثانية أو يتوقف على رفع الرأس من السجود؟ وجهان: جزم بالأول منهما شيخنا الشهيد الثاني في الروض حيث قال: ويتحقق اكمالها بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها على الظاهر لأن الرفع ليس جزء من السجود وإنما هو واجب آخر. إنتهى. وهو جيد. والمشهور الثاني ولهذا أنه في الذكرى إنما أشار إليه احتمالا في المقام.
(المسألة السابعة) - إذا شك بين الثلاث والأربع فالمشهور أنه يجب البناء على الأكثر ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، ونقل في المختلف ومثله السيد السند في المدارك ومن تبعهما عن ابن بابويه وابن الجنيد أنهما قالا: يتخير الشك بين