غسل الجنابة في مسألة الوطء في الدبر وقد أشبع الكلام فيه ونفى كونه من الأدلة الشرعية وإنما غايته الصلوح للتأييد.
وأما صاحب المدارك فإنه نقل في الكتاب المذكور أنه صنف رسالة في رد الاجماع وابطاله.
فإن قيل: إن هؤلاء المذكورين كثيرا ما يستندون إليه في جملة من المسائل.
(قلنا) نعم ربما يستسلقونه مجازفة في مواضع وربما مما قيدوه بقولهم " إن تم " أو " إن ثبت " وأما في مقام التحقيق فإنهم يمزقونه تمزيقا ويجعلونه حريقا. وعلى هذا النهج كلام جملة من متأخري المتأخرين.
وبالجملة فإن ملخص القول في ذلك هو أنه غير متحقق الوقوع ولا الامكان لما عرفت من اتفاق كلمة هؤلاء الأعيان، وغاية ما ربما يتشبث به الخصم هو أن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة وهو باطل من وجوه:
الأول - أنه حيث قد عرفت ما وقع لهم من الاختلاف والاضطراب في دعوى الاجماع كما قدمنا نقله عن رسالة شيخنا الشهيد الثاني من ضبط جملة من الاجماعات التي ادعى الشيخ فيها الاجماع على حكم وأدعى الاجماع على خلافه وهكذا دعاوى المرتضى الاجماع على ما يتفرد به ونحوه غيره، فإنه لا وثوق حينئذ بنقلهم لهذا الاجماع في هذه المسألة فلعله من قبيل تلك الاجماعات التي نفاها عليهم من تأخر عنهم.
الثاني - أنه مع غض النظر عن ذلك فإنه من المقرر في كلامهم والجاري في قواعدهم أنهم لا يجمعون بين الدليلين متى تعارضا إلا مع التكافؤ في الصحة وإلا فتراهم يطرحون المرجوح أو يأولونه بما يرجع به إلى الراجح، ولا ريب في أن هذا الاجماع المدعى إنما هو في قوة خبر مرسل بل أضعف فلا يقوم بمعارضة ما سنذكره إن شاء الله تعالى من الأخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة فالواجب طرحه من البين.
الثالث - أنه من القواعد المقررة عن أهل العصمة (عليهم السلام) عرض