صلاة الاحتياط وذكرها قبل القيام أو قبل الشروع في التشهد، إذ ليس الاتيان بها من جهة السهو حتى يسقط بالسهو في السهو بل وجوب الاتيان بها إنما نشأ من أصل الأمر بصلاة الاحتياط والأمر بسجدتي السهو فإن الأمر بالشئ يقتضي الأمر بجميع أجزائه.
هذا إذا كان في محل الفعل وأما إذا جاز عنه ولم يجز عن محل تدارك الفعل المنسي إذا كان في أصل الصلاة فهل يكون الحكم هنا كالحكم في الصلاة في وجوب التدارك والسجود أم لا؟ ظاهر جملة من المتأخرين: منهم - شيخنا الشهيد الثاني الأول، وتنظر فيه بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين معللا ذلك بأنه بعد الشروع في فعل آخر فات محله المأمور به بالأمر الأول والتدارك والعود يحتاج إلى دليل وشمول دلائل العود الواردة في الصلاة لصلاة الاحتياط ممنوع. والمسألة لا تخلو من الاشكال.
ومنها - أن يسهو عن صلاة الاحتياط وسجدتي السهو الواجبتين بسبب الشك فلا يأتي بشئ من ذلك بعد الصلاة ثم إنه يذكر بعد ذلك فهذا السهو لا يترتب عليه حكم، فإنه إن ذكر قبل عروض المبطل للصلاة فلا خلاف ولا إشكال في صحة الصلاة ووجوب الاتيان بهما كما سيأتي بيانه في المسألتين المذكورتين إن شاء الله تعالى ومع عروض المبطل فهو محل خلاف كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى وإن الأظهر الصحة أيضا فلا يترتب على هذا السهو حكم.
(السابعة) - السهو في موجب السهو بكسر الجيم أي في نفس السهو كأن يترك السجدة الواحدة أو التشهد سهوا ثم يذكر بعد القيام وكان الواجب عليه العود إلى ما نسيه فنسى العود والسهو، وحينئذ فإن ذكر قبل الركوع أتى به وإن ذكر بعده تداركه بعد الصلاة مع سجدتي السهو على المشهور. ولو كان السهو عن السجدتين معا وذكرهما في حال القيام ولم يأت بهما سهوا ثم ذكرهما بعد الركوع بطلت صلاته.
ومن ذلك يظهر أنه لا يترتب على السهو هنا حكم جديد بل ليس حكمه إلا حكم السهو