(أحدهما) - ما ذكره الصدوق (قدس سره) حيث قال بعد ايراد رواية أبي بصير: ليس هذا بخلاف خبر عمار وخبر الرضا عليه السلام (1) لأن الإمام ضامن لصلاة من صلى خلفه متى سها عن شئ منها غير تكبيرة الاحرام وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.
و (ثانيها) - ما ذكره (طاب ثراه) أيضا حيث قال: ووجه آخر وهو أنه ليس على الإمام ضمان لاتمام الصلاة بالقوم فربما حدث به حادث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر. ثم استشهد برواية زرارة المتقدمة.
و (ثالثها) - أن يكون المراد بالضمان ضمان القراءة وبعدمه سائر الأذكار والأفعال. وإليه يشير خبر الحسين بن بشير أو ابن كثير المتقدم.
و (رابعها) - ما ذكره بعض مشايخنا الكرام (رفع الله أقدارهم في دار السلام) وهو أن يكون المراد بالضمان الإثم والعقاب على الاخلال بالشرائط والواجبات من جهة المأمومين وبعدمه عدم الإثم إذا كان ذلك سهوا، أو عدم التأثير في بطلان صلاة المأمومين مطلقا كما يومئ إليه بعض الأخبار السالفة، أو عدم وجوب اعلامهم بذلك كما يشير إليه أيضا بعض الأخبار. انتهى.
والظاهر بعده.
و (خامسها) - وهو الأظهر حمل ما دل على الضمان على التقية وإليه تشير صحيحة معاوية بن وهب ويعضده ما نقله في المنتهى من أنه أطبق الجمهور إلا مكحول على أنه لا سهو على المأموم (2).
(الثاني) - لو اشترك الإمام والمأموم في السهو فالظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في وجوب العمل عليهما بما يقتضيه حكم ذلك السهو اتفقا في خصوصه أو اختلفا، فالأول كما إذا تركا سجدة واحدة سهوا فذكراها بعد الركوع فإنهما يمضيان في الصلاة ويقضيان السجود بعدها اتفاقا ويسجدان للسهو بناء على المشهور من وجوب