زرارة الواردة بذلك (1) بل قال جماعة من الأصحاب إنها هي الجمعة لا غير كما نقله بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين عن الشهيد الثاني في بعض فوائده.
(المقام الثاني) - وهو الدليل الواضح الظهور بل الساطع النور الذي لا يعتريه نقص ولا قصور إلا عند من غطت على قلبه ولبه غشاوة العصبية للقول المشهور الأخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة كالنور على الطور:
ومنها - صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام (2) قال: " فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة: منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ".
أقول: لا يخفى أن غير الجمعة من هذه الفرائض المشار إليها مما لا خلاف ولا إشكال في وجوبها عينا من غير شرط زائد على ما قرر في الصلوات اليومية، ونظم الجمعة فيها وعدها معها أظهر ظاهر في أنها مثلها في الوجوب العيني مع استكمال ما دلت عليه الأخبار واتفقت عليه علماؤنا الأبرار من الشرائط فيها. وادعاء الوجوب التخييري على بعض الوجوه موجب لتهافت الكلام واختلاف حكم الفرائض بغير مائز. وأيضا لو كان وجوبها تخييريا على بعض الوجوه لاستثنى ذلك الوجه كما استثنى المملوك والمسافر وغيرهما، فإن استثناه هؤلاء إنما هو من الوجوب العيني لا مطلق الوجوب لوجوبها عليهم لو حضروا وإنما لهم الخيرة في الحضور كما تقرر عندهم فالوجوب التخييري ثابت لهم فلا وجه لاستثنائهم دون شركائهم.
وأما تخصيص الوجوب بزمان حضور الإمام عليه السلام فغير جائز (أما أولا) فلأنه خلاف الظاهر فيحتاج إلى دليل واضح وليس فليس كما ظهر وسيظهر إن شاء الله تعالى تمام الظهور.