على ما ذكره وجوابه عنه بالمضي في قوة قوله هو نفسه (عليه السلام) بذلك. وقوله - أن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق - مردود بما قدمنا تحقيقه من حمل الغير في الرواية على تلك الأفعال المخصوصة جمعا بين الأخبار كما أوضحنا بيانه وشددنا أركانه وبه يتجه قوة القول المشهور.
وما أبعد ما بين هذا القول الأخير وبين ما نقل عن العلامة من وجوب العود إلى السجود عند الشك فيه بعد القراءة ما لم يركع، نقله عنه في الروض.
بقي الكلام في الآيات في كل من الفاتحة والسورة، والظاهر من المحقق الأردبيلي القول بالمضي أيضا لحصول المغايرة، وبه صرح أيضا الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث قال بعد نقل كلام في المقام: ومما ذكرنا يظهر أن الشك في أبعاض الحمد أو السورة بعد التجاوز عنه والدخول في بعض آخر حكمه عدم الالتفات. انتهى.
ونفى عنه البعد شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار إلا أنه قال: ويمكن أن يقال الرجوع هنا أحوط إذ القرآن والدعاء غير ممنوع في الصلاة ودخول ذلك في القرآن الممنوع غير معلوم. انتهى.
والمسألة لا تخلو من توقف إذ الظاهر أن الأمر لا يبلغ إلى هذا المقدار وإلا لجرى في الحروف في الكلمة الواحدة أيضا كأن يشك في اخراج الحرف الأول من الكلمة من مخرجه أو تشديده أو اعرابه بعد انتقاله إلى آخرها، وهو بعيد لا أظن أحدا يلتزمه خصوصا على القول بتغيير الفعل الموجب للمضي فيه بتلك الأفعال المعدودة خاصة كما هو ظاهر الشهيدين وتخصيص الغيرية به أو مع العموم لمقدمات تلك الأفعال، وأما البلوغ في الغيرية الموجبة للمضي إلى هذا الحد من الآيات في السورة الواحدة فمشكل والأخبار تقتضي الرجوع كما ذكره شيخنا المشار إليه آنفا. والله العالم.
ومنها - الشك في السجود وهو في التشهد أو بعد ما تشهد وقبل الاستكمال قائما، ومقتضى ما قدمناه من التحقيق هو عدم الرجوع لأن التشهد أحد أفعال