بصلاتها أعم من فعلهما لها إمامين أو مؤتمين وليس في الخبرين زيادة على غيرهما من الأوامر الواقعة بها من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة (عليهم السلام) لسائر المكلفين، فإن كان هذا كافيا في الإذن فلتكن تلك الأوامر كافية ويكون كل مكلف جامع لشرائط الإمامة مأذونا فيها منهم أو كل مكلف مطلقا مأذونا فيها ولو بالائتمام بغيره كما يقتضيه الاطلاق، إذ لا فرق في الشرع بين الأمر الخاص والعام من حيث العمل بمقتضاه. وأيضا فأمرهما (عليهما السلام) للرجلين ورد بطريق يشمل الرجلين وغيرهما من المكلفين أو من المؤمنين كقوله " صلوا جماعة " وقول زرارة " حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة " وقوله " إنما عنيت عندكم " من غير فرق بين المخاطبين وغيرهما إلا في قوله عليه السلام " مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله " وذلك أمر خارج عن موضع الدلالة، وعلى تقدير اختصاص المخاطبين فظاهر رواية زرارة أنهم كانوا بحضرته عليه السلام جماعة ولم يعين أحدا منهم للإمامة ولا خصه بالأمر والحث. انتهى.
الثاني من الأقوال في المسألة القول بالوجوب التخييري، والمراد به - كما تقدم في كلام المحدث الكاشاني (قدس سره) نقله عن بعض أصحاب هذا القول - أن للناس الخيار في انشائها وجميع العدد لها وتعيين الإمام لها فإذا فعلوا ذلك تعين على كل من اجتمعت له الشرائط حضورها والاتيان بها ويصير الوجوب حينئذ عينيا لا أن لآحاد الناس التخيير في حضورها وعدمه بعد اجتماع الإمام والعدد المشترط معه. والظاهر أن البعض المصرح بما ذكر هو شيخنا الشهيد في كتاب نكت الإرشاد حيث صرح - بعد قول المصنف: وفي استحبابها حال الغيبة وامكان الاجتماع قولان - بأن الاستحباب إنما هو في الاجتماع لها في الحالة المذكورة لا في ايقاع الجمعة فإنه مع الاجتماع يجب الايقاع وتتحقق البدلية عن الظهر.
واستدلوا على هذا القول بأدلة أقواها وأمتنها بزعمهم أن الكتاب والسنة وإن دلا على الوجوب العيني إلا أنه يعارضهما الاجماع المدعى على اشتراط الإمام أو إذنه في الوجوب العيني ويرجع إلى الاجماع على نفي الوجوب العيني زمان الغيبة.