إلا أن يراد به أنه قال في نفسه من غير أن يتلكم بذلك. ونقل عن الشيخ أنه حمل الخبر على جهل المسألة وقال بأن الجاهل هنا في حكم الناسي. والشهيد في الذكرى حمل القول الأخير على مثل حديث النفس. وفيه أنه لا يتم في المأمومين لأنهم تكلموا أولا عالمين بكونهم في الصلاة. ثم الظاهر أن المراد بأفعل التفضيل في قوله " أنت كنت أصوب منهم " إنما هو بمعنى أصل الفعل كما هو شائع الاستعمال لا بمعنى كون فعلهم أيضا صوابا فيدل على جواز الأمرين والتخيير بينهما كما توهمه بعض متأخري المحدثين.
وأما ما ذهب إليه الشيخ هنا من البطلان فلا أعرف له دليلا إلا أن كان دخوله تحت إطلاق أخبار الكلام في الصلاة متعمدا وشمولها له. وفيه أن المتبادر من تلك الأخبار أن التعمد المبطل إنما هو من علم أنه في الصلاة وتكلم متعمدا بمعنى أنه تعمد الكلام في الصلاة وأما من ظن أنه أتم وإن تعمد الكلام إلا أنه بنى على خروجه من الصلاة وإن لم يكن كذلك في الواقع فهو لم يتعمد الكلام في الصلاة ليلزم منه بطلان صلاته.
(السابعة) - قال في المنتهى: لو تكلم مكرها ففي الابطال به تردد ينشأ من كون النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بينه وبين الناسي في العفو (1) والأقرب البطلان لأنه تكلم عامدا بما ليس من الصلاة، والاكراه لا يحرج الفعل عن التعمد. انتهى.
وقال في الذكرى: لو تكلم مكرها ففي الابطال وجهان: نعم لصدق تعمد الكلام، ولا لعموم " وما استكرهوا عليه " (2) نعم لا يأثم قطعا. وقال في التذكرة يبطل لأنه مناف للصلاة فاستوى فيه الاختيار وعدمه كالحدث. وهو قياس مع الفارق فإن نسيان الحدث مبطل لا الكلام ناسيا قطعا. انتهى.