المغرب هو المروف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وقد تقدم نقل ذلك عن الصدوق إلا أن العلامة في المختلف والشهيد في الذكرى نقلا عنه في المقنع أنه قال:
إذا شككت في المغرب فلم تدرأ في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الثنتين في نفسك فأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك، وإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس. قال في الذكرى بعد نقل ذلك: وهو نادر. وكتاب المقنع لا يحضرني في الآن لأراجع ذلك منه فليلاحظ.
ثم اعلم أن عموم النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في وجوب الإعادة بين الشك في الزيادة والنقصان، ويعضده ما رواه الشيخ عن الفضيل (1) قال: " سألته عن السهو فقال في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك ".
الثالثة - لا ظاهر من الروايات أن الشك في الفريضة الثنائية والثلاثية مبطل مطلقا واجبة بالأصل أو بالعارض كصلاة السفر والصبح والجمعة والعيدين الواجبين وصلاة الكسوف والصلاة المنذورة ثنائية أو ثلاثية وركعتي الطواف.
وينبغي أن يعلم أنه لو كان الشك في الصلاة الكسوف فإن كان الشك بين الركعة الأولى والثانية أو بينهما وبين الثالثة بطلت لأنها ثنائية، وإن كان الشك إنما هو في عدد الركوعات فإن تضمن الشك في الركعتين كما لو شك هل هو في الركوع الخامس أو السادس؟ فإنه إن كان في السادس فهو في الركعة الثانية وإن كان في الخامس فهو في الركعة الأولى بطلت أيضا، وإن أحرز ما هو فيه ولكن شك في عدد الركوع فالأشهر الأظهر البناء على الأقل لأصالة عدم فعله، فهو في الحقيقة شك في فعل شئ وهو في محله فيأتي به كركوع الصلاة اليومية.
وفي المسألة قولان نادران: أحدهما للقطب الراوندي والثاني للسيد جمال الدين ابن طاووس في البشرى قد نقلهما في الذكرى وردهما، من أحب الوقوف عليهما فليرجع إلى الكتاب المذكور.