الأوليين وثالثة المغرب فيما ذكرناه من الأخبار، وعلى اسقاط الزائد والاتيان بالفائت في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) " في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع؟ قال فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه ".
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع؟ قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو ".
أقول: قد روى في الفقيه رواية محمد بن مسلم بطريق صحيح ومتن أوضح مما نقله الشيخ، روى عن العلاء عن محمد بن مسلم - وطريقه في المشيخة إلى العلاء صحيح - عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) " في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع؟ فقال يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته على التمام، فإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه " والظاهر أن هذه الزيادة التي في هذه الرواية قد سقطت من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له أنس بطريقته في التهذيب وقد نبهنا على ذلك في غير مقام مما تقدم.
وروى هذه الرواية أيضا ابن إدريس في مستطرقات السرائر من كتاب الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) " في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع؟ قال يمضي على شكه حتى يستيقن ولا شئ عليه وإن استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما ويتم ما بقي عليه من صلاته ولا سهو عليه ".