وعن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال:
" إن الله يحب افشاء السلام ".
وعن معاوية بن وهب في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" إن الله عز وجل قال البخيل من بخل بالسلام " وعن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " من التواضع أن تسلم على من لقيت ".
وقد تقدم (4) حديث الحسن بن المنذر الدال على ثواب المسلم وتزايده بتزايد الصيغة في التسليم.
وروى في الكافي (5) بالسند الأول من هذه الأخبار قال: " من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وقال ابدأوا بالسلام قبل الكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه " قال الشارح المحقق المازندراني (قدس سره) في شرحه على الكتاب:
لأن ترك السنة المؤكدة والاستخفاف بها وبالمؤمن خصوصا إذا كان بالتجبر يقتضي مقابلة التارك بالاستخفاف.
التاسعة - الشمهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن وجوب الرد فوري، قالوا لأنه المتبادر من الرد والفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة في الآية، وربما يمنع ذلك في الفاء الجزائية. والمسألة محل توقف لعدم الدليل الناص في ما ذكروه وإن كان هو الأحوط. ثم إنه يتفرع على الفورية أن التارك له يأثم، وهل يبقى في ذمته مثل سائر الحقوق؟ تأمل فيه بعض الأصحاب قال إلا أن يكون اجماعيا. وقال بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم): الظاهر أن الفورية المعتبرة في رد السلام إنما هو تعجيله بحيث لا يعد تاركا له عرفا وعلى هذا لا يضر اتمام كلمة أو كلام لو وقع السلام في أثنائهما. انتهى. وهو جيد.