بنقل القول بنفي السجود في الموضع المذكور عن ابن أبي عقيل والشيخ في الكتابين المذكورين فالظاهر أنه ليس كذلك لأني لم أقف عليه بعد المراجعة والتتبع، نعم نقل عنهما عدم عد ذلك في ما يجب له سجود السهو حيث حصراه في مواضع ليس هذا منها، فكان الأولى نسبة القول إليهما بما نقله عن أبي الصلاح.
قال في الذخيرة بعد نقل جملة من الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب سجدتي السهو في هذه الصورة: وهذه الأخبار وإن كانت غير صريحة في الوجوب إذا لم يثبت كون الأمر في أخبارنا حقيقة في الوجوب لكن لا يبعد أن يعول في الوجوب على هذه الأخبار بمعونة الشهرة لكن ذلك لا يخلو من شوب النطر والتأمل.
انتهى. وهو من جملة تشكيكاته الواهية التي هي لبيت العنكبوت - وأنه لأضعف البيوت - مضاهية، وقد أوضحنا في غير مقام مما تقدم فساده وأن فيه خروجا عن الدين عن حيث لا يشعر قائله.
وأما ما رواه الشيخ في الموثق بابن بكير عن زرارة (1) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل سجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سجدتي السهو قط؟
فقال لا ولا يسجد هما فقيه، فأجاب عنها في الذخيرة بأنه يمكن حملها على أن الفقيه يسعى في حفظ صلاته بالتوجه فيها بحيث لا يصدر منه السهو. قال: وفيه بعد لكن الرواية غير معمولة بين الأصحاب فيشكل التعويل عليها. انتهى، أقول: الأظهر في الجواب عنها هو حمل الفقيه على الإمام (عليه السلام) فإنه هو الفقيه الحقيقي بمعنى أنه لم يسجدها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعصمته عن السهو ولا يسجدها إمام بعده للعلة المذكورة. وفي الخبر المذكور رد ظاهر للأخبار الدالة على سهوه (صلى الله عليه وآله) ولا سيما ما دل منها على أنه سجد سجدتي السهو.
(المسألة السادسة) - لو سها عن الركوع فله صور: (الأولى) أن يذكر