المدارك له بالضعف إلا أنه ناشئ عن الغفلة عن هذا الاشكال.
وإلى هذا القول مال المحقق في أجوبة المسائل البغدادية وجعله وجه الجواب عن الوقل بالصحة في المسألة حيث قال - بعد حكمه بالصحة وعدم البطلان في الصورة المذكورة - ما نصه: لأن الركعة واحدة الركوع جنس كالسجدة والسجود والركبة والركوب. انتهى.
وبذلك يظهران المدار هنا في الجواب عن الاشكال المذكور مبني على بيان معنى الركعة شرعا وأنها عبارة عماذا؟ فإن كانت عبارة عما ذكروه فالحكم بالصحة غير متجه لما عرفت وإن كانت عبارة عن مجرد الركوع فما ذكروه من الحكم بالصحة جيد. والمفهوم من الأخبار أنها تطلق تارة على مجرد الركوع وأخرى على ما يدخل فيه السجود بل التشهد أيضا كقولهم: يتشهد في الركعة الثانية ويسلم في الركعة الرابعة ونحو ذلك.
ولعل الكلام في ما عدا الأول إنما خرج مخرج التجوز تسمية للكل باسم الجزء ومما يؤيده الأخبار الواردة في صلاة الكسوف حيث اشتملت على التعبير عن الركوع فيها بالركعة كما لا يخفى على من راجعها وهو أقوى حجة في ما ذكرناه.
قال في الذكرى: وأما الشك بين الأربع والخمس فالنص أن عليه سجدتي السهو كما يأتي، وفصل متأخر والأصحاب (رضوان الله عليه) بما حاصله أن ههنا صورا:
(أحدها) أن يقع بعد اكمال السجدتين والأمر فيه ظاهر. و (ثانيها) أن يقع قبل رفع رأسه من السجدة الثانية والظاهر الحاقه به لأن الرفع لا مدخل له في الزيادة.
و (ثالثها) أن يقع بين السجدتين فيحتمل الحاقه بها تنزيلا لمعظم الركعة منزلة جميعها ويحتمل عدمه لعدم الاكمال وتجويز الزيادة. و (رابعها) أن يقع بين الركوع والسجود وهي أشكل مسائله، قطع الفاضل فيها بالبطلان لتردده بين محذورين أما القطع وهو معرض للأربع وأما الاتمام وهو معرض للخمس. وقطع شيخه المحقق في الفتاوى بالصحة تنزيلا للركعة على الركوع والباقي تابع. وتجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة، إذ الأصل عدم الزيادة، ولأن تجويز الزيادة لو منع لأثر