عن ظاهر المرتضى (قدس سره) في الإنتصار. (الثالث) تحتم تقديم الركعتين جالسا وقد نقل بعض الأصحاب حكاية قول به. (الرابع) تحتم تقديم الركعة من قيام وهو قول الشيخ المفيد في الغرية. والصواب هو الأخذ بما دل عليه النص في الباب.
فائدة قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروض وإنما خص المصنف وأكثر الجماعة من مسائل الشك هذه الأربع لأنها مورد النص على ما مر، ولعموم البلوى بها المكلفين فمعرفة حكمها واجب عينا كباقي واجبات الصلاة، ومثلها الشك بين الأربع والخمس وحكم الشك في الركعتين الأوليين والثنائية والثلاثية بخلاف باقي مسائل الشك المتشعبة فإنها تقع نادرا ولا تكاد تنضبط لكثير من الفقهاء.
وهل العلم بحكم ما يجب معرفته منها شرط في صحة الصلاة فتقع بدون معرفتها باطلة وإن لم تعرض في تلك الصلاة؟ يحتمله تسوية بينها وبين باقي الواجبات والشرائط التي لا تصح الصلاة بدون معرفتها وإن أتى بها على ذلك الوجه، وعدمه لأن الاتيان بالفعل على الوجه المأمور به يقتضي الاجزاء، ولأن أكثر الصحابة لم يكونوا في ابتداء الاسلام عارفين بأحكام السهو والشك مع مواظبتهم على الصلاة والسؤال عند عروضه.
ولأصالة عدم عروض الشك وإن كان عروضه أكثريا. وفي هذه الأوجه نظر واضح وللتوقف مجال. انتهى.
أقول: والأصح ما ذكره أخيرا بقوله " وعدمه... الخ " لما حققناه في كتاب الدرر النجفية في درة الجاهل بالأحكام الشرعية وفي مطاوي أبحاث الكتاب من صحة العبادة بدون ذلك. وقد تقدم أيضا في كتاب الطهارة في المقام التاسع من مقامات البحث في النية ما فيه إشارة إلى ذلك.
(المسألة العاشرة) - لو شك بين الأربع والخمس فالمشهور أنه يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو.