الرابع عشر - ما رواه في الخصال بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة (1) قال: " الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وينبغي لمن فعل ذلك أن يبدأ الصلاة بالأذان والإقامة والتكبير ".
أقول: هذا ما حضرني من الأخبار ولا يخفى ما فيها من الاختلاف والاضطراب ومن أجلها اختلفت كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب وتفصيل الكلام في هذا المقام أن يقال - بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر (عليهم السلام) - أنه لا يخلو إما أن يكون الالتفات بالبدن كملا أو الوجه خاصة، وعلى الأول فإما أن يكون عمدا أو سهوا، وعلى كل منهما إما أن يكون إلى ما بين اليمين واليسار أو إلى محض اليمين واليسار أو إلى دبر القبلة فههنا صور:
(الأولى) - أن يكون الالتفات بالبدن عمدا إلى ما بين اليمين واليسار، والظاهر الابطال لأنه متعمد الصلاة إلى غير القبلة، وعلى ذلك يدل الخبر الثاني والرابع والخامس والثامن والتاسع.
(الثانية) - الصورة الأولى بحالها ولكن الالتفات إلى محض اليمين واليسار والحكم فيها كذلك لما عرفت.
(الثالثة) - الصورة بحالها ولكن إلى دبر القبلة، وهو أولى بالبطلان للأخبار المتقدمة، ويدل على ذلك زيادة على ما تقدم الخبر السادس والعاشر والحادي عشر (الرابعة) - أن يكون الالتفات بالبدن سهوا إلى ما بين اليمين والشمال، والظاهر الصحة لما تقدم في بحث القبلة من موثقة عمار (2) الدالة على أن " من صلى إلى غير القبلة فعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ وكان متوجها إلى ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه حين يعلم... الحديث " وهو شامل باطلاقه للظان والساهي وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " قلت