بعد الدخول في السجود، والأشهر الأظهر بطلان الصلاة، وقد تقدم تحقيق المسألة ونقل خلاف الشيخ في ذلك في المسألة الأولى.
وقد صرح بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين بأنه لا فرق في البطلان إذا ذكر بعد وضع الجبهة بين كون وضعها على ما يصح السجود عليه وما لا يصح، قال ولو ذكر بعد وضع الجبهة سواء كان على ما يصح السجود عليه أم لا فالمشهور حينئذ بطلان الصلاة. ثم نقل خلاف الشيخ المشار إليه.
وعندي في ذلك اشكال فإنه لا ريب في أن وضع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه لغير تقية ولا ضرورة ليس بسجود شرعي بل هو في حكم العدم فكيف يمتنع العود منه إلى الركوع ويحكم ببطلان الصلاة؟ فإن استندوا إلى اطلاق الأخبار المتقدمة مثل صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال يستقبل " ونحوها، فإنه لا ريب في أن المراد بالسجود فيها هو السجود الشرعي فإنه هو المتبادر الذي ينصرف إليه الاطلاق وأيضا فإنهم صرحوا بأنه متى سها عن ركن تداركه متى لم يدخل في ركن والدخول في الركن بالسجود على ما لا يصح السجود عليه ممنوع. وبالجملة فإنه إن اعتد بهذا السجود في الصلاة وحكم بصحته فما ذكروه صحيح لكنهم لا يقولون به وإلا فلا معنى للحكم بالبطلان بل الواجب تدارك الركوع لبقاء المحل ثم الاتيان بالسجود الشرعي الثانية - أن يذكر بعد الهوى للسجود ولما يسجد بمعنى أنه تجاوز قوس الراكع، وقد صرحوا بأنه يجب عليه أن يقوم منتصبا لوجوب الهوى للركوع عن قيام، بل عد جملة منهم القيام المتصل بالركوع ركنا كما تقدم ذكره في فصل القيام وهو المشهور في كلامهم، وهو لا يتحقق إلا بقصد الهوى للركوع عنه وحينئذ فيجب القيام أولا ثم الركوع.
ويدل على وجوب الاتيان بالركوع في الصورة المذكورة أن الذمة مشغولة