في الأخيرتين، وهو المؤيد بالأخبار كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وتحقيق البحث في هذه المسألة يقع في مواضع:
(الموضع الأول) - قال في الذكرى: وأما الشك بين الاثنتين ولا ثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بين الثلاث والأربع ولم نقف فيه على رواية صريحة ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الأخبار. انتهى.
ونحوه الشهيد الثاني في الروض حيث قال: وليس في مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث الآن نص خاص ولكن الأصحاب أجروه مجرى الشك ين الثلاث والأربع.
ثم نقل عن ابن أبي عقيل كما نقل في الذكرى.
وظاهرهما - كما ترى - عدم الوقوف على نص صريح في المسألة مع أن الشيخ استدل في التهذيب بما رواه في الحسن عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يعيد. قلت رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم ".
وعن عمار بن موسى الساباطي (2) قال " قال أبو عبد الله (عليه السلام) كل ما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر، قال فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت ".
إلا أن السيد السند (قدس سره) في المدارك اعترضه فقال: ويتوجه عليه أن الرواية الثانية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية فلا تنهض حجة، والرواية الأولى غير دالة على المطلوب وإنما تدل على البناء على الأقل إذا وقع الشك بعد الدخول في الثالثة وهي الركعة المترددة بين الثالثة والرابعة حيث قال:
" مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ " عليه " ولا يجوز حمل الثالثة على الركعة