قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام ".
والتقريب فيها أن قوله عليه السلام " وتركها رسول الله صلى الله عليه وآله على حالها في السفر والحضر " مع قوله: " وأضاف للمقيم ركعتين " صريح في بقاء يوم الجمعة على حكم الركعتين وتساوي حالها في الحالين لأن ضمير " تركها " راجع إلى صلاة الجمعة المدلول عليها بسياق الكلام وأن اختلاف الحالين باعتبار إضافة الركعتين للمقيم إنما هو في غيرها، إلا أنه لما كان مقتضى ذلك نفي الأربع فيها مطلقا حتى بالنسبة إلى من لم يصل الجمعة ذات الخطبتين لفقد شرائطها أو لتعمد تفويتها استدرك عليه السلام بما هو كالتخصيص فقال " وإنما وضعت الركعتان... إلى قوله كصلاة الظهر في سائر الأيام " وفي ذلك إشارة إلى أن صلاة الظهر كما تطلق على الأربع في سائر الأيام كذا تطلق على الركعتين مع الخطبتين في يوم الجمعة وإلا لم يكن للتشبيه معنى.
ونحوه في ذلك - وإن كان ليس فيه من مزيد البيان ما في الخبر المتقدم - ما رواه ثقة الاسلام في الحسن عن زرارة عن الباقر عليه السلام (1) قال: " عشر ركعات: ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة...
إلى أن قال وهي الصلاة التي فرضها الله تعالى على المؤمنين في القرآن وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله... إلى أن قال فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر " ونحوها غيرها.
الثاني - أن شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لها اجماعا وفي حال الغيبة الشرط منتف فينتفي المشروط.
والجواب منع هذا الشرط مطلقا ولو مع حضور الإمام كما تقدم بيانه، والاجماع