كان الشك في الركعات أو في الأفعال، ولا فرق بين الشك الموجب للابطال لو كان منفردا أو الموجب للاحتياط كالشك بين الثلاث والأربع مثلا أو سجود السهو كالشك بين الأربع والخمس، وإلى الأول يشير قوله في صحيحة علي بن جعفر " لا يدري كم صلى " ونحوه قبل الركعتين وفي الفجر والمغرب.
ومقتضى الأخبار المذكورة أنه لا ابطال في الأول ولا احتياط في الثاني ولا سجود للسهو في الثالث.
و (ثانيها) - قال في المدارك: وكما يرجع الشك من الإمام والمأموم إلى المتيقن كذا يرجع الظان إلى المتيقن والشك إلى الظان. انتهى. وبنحو ذلك صرح غيره أيضا.
أقول: ما ذكروه من رجوع الظان منهما إلى المتيقن والشاك إلى الظان وإن كان ظاهر الأصحاب في هذا الباب إلا أنه لا يخلو من الاشكال عند التأمل بعين الحق والصواب، وذلك فإن غاية ما يستفاد من الدليل هو رجوع الشاك منهما إلى المتيقن، وأما رجوع الظان منهما إلى المتيقن ففيه ما ذكره بعض أفاضل متأخري المتأخرين من عدم ثبوت الدليل عليه مع أنه متعبد بظنه. وكون اليقين أقوى من الظن غير نافع هنا لأن قوة اليقين الموجبة للترجيح مختصة بمن حصل له اليقين لا غيره. نعم إن حصل له ظن أقوى بسبب يقين الغير كان عليه العمل بمقتضاه إلا أنه خارج عن محل المسألة.
وأما رجوع الشاك إلى الظان فاستدلوا عليه بأن الظن في باب الشك بمنزلة اليقين.
وفيه (أولا) أنه إن أريد أنه بمنزلة اليقين لمن حصل له الظن فمسلم لأن الانسان في باب الشكوك يبني على ظنه كما يبني على يقينه ولكن لا يجدي نفعا في المقام، وإن أريد أنه متى كان شاكا يبني على ظن غيره فلا دليل عليه.
و (ثانيا) قوله عليه السلام في المرسلة التي هي مستند الحكم " بايقان منهم " كما في التهذيب والكافي " وباتفاق منهم " كما في الفقيه (1).