القضاء إذا كان السهو موجبا له، ولم أجد من الأصحاب من صرح بهما بل صرح جماعة منهم بخلافهما مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهو والفرق بينه وبين القضاء محل تأمل واحتمل الشارح الفاضل عدم وجوب القضاء. انتهى. وهو جيد وسيأتي في المقام إن شاء الله تعالى ما فيه مزيد تحقيق لما اخترناه وتأييد لما ذكرناه.
(الثالث) - قال في المدارك: ولو كثر السهو عن واجب يستدرك إما في محله أو في غير محله وجب الاتيان به، ولو كان عن ركن وتجاوز محله فلا بد من الإعادة تمسكا بعموم ما دل على الحكمين المتناول لكثرة السهو وغيره السالم من المعارض.
وهل تؤثر الكثرة في سقوط سجدات السهو؟ قيل نعم وهو خيرة الذكرى دفعا للحرج، وقيل لا وهو الأظهر لأن أقصى ما تدل عليه الروايات المتقدمة وجوب المضي في الصلاة وعدم الالتفات إلى الشك فتبقى الأوامر المتضمنة للسجود بفعل موجبه سالمة من المعارض. انتهى.
أقول: فيه إن هذا الكلام لا يلائم ما قدمه في صدر البحث من اختصاص الحكم بالشك، فإن اللازم من ذلك أن كثرة السهو ليس من هذه المسألة في شئ حتى يستثنى منه هذين الفردين. اللهم إلا أن يقال إن غرضه بيان حكم هذين الفردين بناء على القول بالعموم. وفيه أن عبارته قاصرة عن إفادة هذا المفهوم.
وكيف كان فإنه على تقدير القول بالعموم فهل يكون الحكم في هذين الفردين ما ذكره من عدم العمل بموجب الكثرة فيهما وبقاء حكمهما على ما كان أو أنه يجري حكم الكثرة فيهما؟ ظاهر كلامهم الأول كما تقدمت الإشارة إليه في كلام الفاضل الخراساني وبه صرح في الذكرى كما ذكره السيد السند هنا.
وما استدل به السيد من التمسك بعموم ما دل على الحكمين المتناول لكثرة السهو وغيره معارض بعموم ما دل على المضي في الصلاة مع الكثرة والغاء السهو الشامل لهذين الفردين وغيرهما، وكيف استجاز تخصيص عموم أخبار السهو في غير هذين الموضعين وأخبار الشك بهذه الأخبار ويمنعه في هذين الموضعين مع عدم ظهور