ذلك في المقصد الأول (1) المشتمل على تعداد أفعال الصلاة وتفصيلها في فضول.
نعم وقع الخلاف هنا في موضعين: (الأول) أن من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد فهل تبطل صلاته أم لا؟ قولان، المشهور الأول وهو مذهب الشيخ المفيد والمرتضى وسلار وابن إدريس وأبي الصلاح وابن البراج وهو المحكي عن ظاهر ابن أبي عقيل وهو مذهب جمهور المتأخرين.
وقال الشيخ في المبسوط في فصل الركوع: والركوع ركن من أركان الصلاة متى تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته إذا كان في الركعتين الأولتين من كل صلاة وكذلك إذا كان في الثالثة من المغرب، وإن كان من الركعتين الأخيرتين من الرباعية إن تركه متعمدا بطلت صلاته وإن تركه ناسيا وسجد سجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام فركع وتمم صلاته. انتهى. ونقل عنه ذلك أيضا في كتابي الأخبار وقال في فصل السهو من كتاب المبسوط بعد أن قسم السهو على خمسة أقسام وعد منها ما يوجب الإعادة، فقال في تعداد السهو الذي يوجب الإعادة: ومن ترك الركوع حتى سجد، وفي أصحابنا من قال يسقط السجود ويعيد الركوع ثم يعيد السجود.
والأول أحوط لأن هذا الحكم مختص بالركعتين الأخيرتين. انتهى. ونحوه قال في الجمل والاقتصاد على ما ذكره في المختلف.
وقال في النهاية: فإن تركه ناسيا ثم ذكر في حالة السجود وجب عليه الإعادة فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين، وكذلك أن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة.
وقال ابن الجنيد على ما نقله عنه في المختلف: ولو صحت له الأولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزئه ذلك ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان