المذكورين: وليس في هذه الأدلة قياس وإنما هو المقصور قوته المميزة حيث لم يجد نصا صريحا حكم بأن ايجاب القضاء مستند إلى قياس خاصة. انتهى. ولا يخفى ما فيه أقول: والظاهر في هذه المسألة هو قول ابن إدريس لما عرفت من كلام السيد السند (قدس سره) فإن دعوى اثبات الأحكام الشرعية بهذه التعليلات العليلة مجرد مجازفة في أحكامه سبحانه. نعم يمكن الاستدلال على القول المشهور باطلاق صحيحتي عبد الله بن سنان وحكم بن حكيم ورواية الحلبي (1) إلا أنك قد عرفت أنه لا قائل بذلك من الأصحاب سوى ما نقله في الذكرى عن ظاهر ابن طاووس في البشرى الثالثة - ما يتداركه بعد الصلاة مع سجود السهو عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) وهو السجدة والتشهد المنسيان ولما يذكر إلا بعد الركوع فإنه يقضيهما ويسجد للسهو كما صرحوا به، إلا أنه لا يخلو من الاشكال في كل من الموضعين.
وتحقيق الكلام في ذلك يتوقف على بسطه في مقامين: (الأول) في السجدة والمشهور في كلامهم أن من ترك سجدة من صلاته ولم يذكر حتى ركع فإنه يقضيها بعد الصلاة من غير أن تجب عليه الإعادة وأنه يجب عليه سجود السهو.
وقد وقع الخلاف هنا في مواضع ثلاثة: (الموضع الأول) - في وجوب قضائها خاصة مع صحة الصلاة وهو الذي عليه الأكثر، وذهب الشيخ في التهذيب إلى أنه متى كان نسيان السجدة الواحدة من الركعتين الأوليين فإنه بعيد الصلاة، وحكى في الذكرى عن الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب أن كل سهو يلحق الأوليين موجب لإعادة الصلاة وكذلك الشك سواء كان في عددها أو أفعالها. ونقل الشيخ هذا القول عن بعض علمائنا، وقد تقدم أيضا مذهب ابن أبي عقيل بإعادة الصلاة بترك السجدة مطلقا من الأوليين أو الأخيرتين.
والذي يدل على القول المشهور صحيحتا إسماعيل بن جابر وأبي بصير المتقدمتان في الموضع الثاني من مواضع الصورة الثانية (2).