الأعداد خاصة واستثناء الشك في الأفعال من عمومها بهذين الخبرين، وأنه لا بد في العمل بالأعداد من البناء على اليقين فلو شك في عددهما ثم غلب عليه ظن أحد الطرفين فإنه لا يكفي في البناء عليه خلافا لظاهر الأصحاب بل لا بد من اليقين فيهما كما صرحت به هذه الأخبار.
(المقام الثالث) - لا ريب في أنه متى شك في فعل من الأفعال وقد دخل في غيره فإنه يمضي وقبل الدخول فيه يرجع لكن هذه الأفعال التي يترتب عليها هذا الحكم هل هي عبارة عن أفعال الصلاة المعدودة في كتاب الصلاة المفردة بالتبويب من النية وتكبيرة الاحرام والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد مثلا أو ما هو أعم منها ومن مقدماتها كالهوي للركوع والهوى للسجود ولما يركع ولما يسجد والنهوض للقيام ولما يستتم قائما والرفع من السجود لأجل التشهد مثلا ونحو ذلك؟ ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض الأول وهو ظاهر صحيحة زرارة المتقدمة في أول روايات الحكم الثاني من المقام الأول وصحيحة إسماعيل بن جابر (1) المروية أيضا عن أبي بصير (2).
ويدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد. قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد " وهي كما ترى ظاهرة في أنه بالدخول في مقدمات الفعل يجب عليه الرجوع، وهو ظاهر في تخصيص الغيرية التي يترتب عليها الحكم المذكور بنفس تلك الأفعال دون مقدماتها.
إلا أنه قد روى أيضا هذا الراوي بعينه في الصحيح (4) قال: " قلت