شك أحدهم بين الثنتين والثلاث الأخر بين الأربع والخمس وآخر بين الثنتين والأربع.
(المقام الثاني) - في السهو ولنذكر أولا الأخبار المعلقة بذلك ثم نعطف الكلام على ما ذكره الأصحاب وما يفهم من الأخبار في هذا الباب مستمدين منه عز شأنه الهداية إلى جادة الصواب:
فمن الأخبار المشار إليها ما تقدم في المقام الأول، ومنها - ما رواه الكليني والشيخ (طيب الله تعالى مرقديهما) عن زرارة (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإمام يضمن صلاة القوم؟ قال لا ".
ومنها - ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة (2) قال: " سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه لم يكن على وضوء؟
قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان ".
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال:
" قلت أيضمن الإمام الصلاة؟ قال لا ليس بضامن ".
وما روياه أيضا في الكتابين المذكورين عن الحسين بن بشير كما في التهذيب وابن كثير كما في الفقيه - والرجلان مجهولان - عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن وهب (5) قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟
فقال لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر ".