وقد ظهر من ذلك أنه قد تطابق على هذا الحكم صحيحة الحلبي أو حسنته ورواية إسحاق بن عمار وكلامه عليه السلام في هذا الكتاب فلا مجال للتوقف فيه مع عدم المنافي.
وبذلك يظهر ما في كلام شيخنا المجلسي في البحار حيث قال - بعد ذكر رواية إسحاق وحسنة الحلبي أو صحيحته وأن الحكم بذلك لا يخلو من قوة - ما لفظه:
ولكن موثقة أبان عن أبي العباس ظاهرة في عدم الوجوب فيمكن حمله على الاستحباب. انتهى. والرواية التي أشار إليها هي ما رواه الراوي المذكور عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن علي الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فسم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس ".
وأنت خبير بأن غاية هذه الرواية أن تكون مطلقة بالنسبة إلى الحكم المذكور فيجب تقييدها بالأخبار المتقدمة وحملها عليها من قبيل حمل المطلق على المقيد فلا منافاة. ولا يخفى على المتتبع أن أحكام المسألة الواحدة لا تكاد تجتمع في خبر واحد وإنما تؤخذ من مجموع أخبارها بضم بعضها إلى بعض وحمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مفصلها وعامها على خاصها ونحو ذلك.
وبما حققناه يظهر قوة القول المذكور وإن كان خلاف ما هو المشهور لاعتضاده بالدليل المأثور. والله العالم.
(السابع) القيام في موضع قعود وبالعكس، صرح به الصدوق والمرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والعلامة، وخالف فيه الشيخان والكليني والشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد والمحقق وابن عمه الشيخ نجيب الدين في الجامع وهو اختيار العلامة في المنتهى وقد تقدم ذلك في عبائر الجماعة المذكورة، والأخبار في المسألة أيضا ظاهرة الاختلاف.
احتج في المختلف بأنه زاد على صلاته وكل من زاد على صلاته وجب عليه