مدافع الأخبثين أو ممسكهما على كره. ولم يتعرض في " زنن " بالنون إلى ذلك. ونحوه في مجمع البحرين.
وروى الصدوق في كتاب معاني الأخبار والمجالس عن إسحاق بن عمار (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق فالحاقن الذي به البول والحاقب الذي به الغائط والحاذق الذي قد ضغطه الخف " وروى في كتاب المحاسن عن عيسى بن عبد الله العمري عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) قال: " لا يصل أحدكم وبه أحد العصرين يعني البول والغايط " أقول: قال في القاموس: والعصر الحبس وفي الحديث " أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم " أراد قاضي الحاجة وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (3) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال فقال إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر " وفيه دلالة على صحة الصلاة مع الحقن كما ادعى عليه الاجماع.
وكيف كان فإن الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل الدخول في الصلاة وإلا فلو كان بعد ذلك فلا كراهة اجماعا.
مسائل (الأولى) - لا خلاف في جواز السلام على المصلي للأصل ولعموم قوله عز وجل " فإذا دخلتم بيوتا فسلموا " (4).
ولموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) " أنه سأله عن