المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا... ".
وعن أبي بصير (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) من زاد في صلاته فعليه الإعادة ".
أقول: ونحوهما ما رواه الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام (2) قال: " سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد... الحديث ".
احتج المحقق في المعتبر على ما ذهب إليه بأن نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن رجل صلى خمسا؟ فقال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ".
وعن محمد بن مسلم (4) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا؟ قال وكيف استيقن؟ قلت علم. قال إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه ".
أقول: ويدل عليه أيضا ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) (5) " أنه قال في رجل صلى خمسا إنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة ".
وعن العلاء عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " سألته عن رجل صلى الظهر خمسا؟ فقال إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة ".