والموقف نظر، ولا ريب أن اعتبار ذلك أحوط. انتهى. وما نحن فيه كذلك ولو تم ما ذكره هنا لجرى في سجود التلاوة أيضا لأن المسألتين من باب واحد وهو قد تنظر فيه وإنما تمسك بالاحتياط فكذا القول في هذه المسألة، لأن المسألة خالية من النص ولفظ السجود من حيث هو لا يدل على ذلك. لكن يقين البراءة من التكليف الثابت بيقين يقتضي ما ذكره. وأما ما ذكره من وجوب الطهارة والستر والاستقبال فالأمر فيه كذلك أيضا لعدم النص إلا أن المفهوم من ظاهر النصوص الدالة على الفورية والمبادرة بهما بعد التسليم وقبل الكلام (1) ذلك بناء على ما هو الغالب من حال المكلف من بقائه على الحال التي كان عليها في الصلاة. وبالجملة فإنه لا مستمسك في هذا المقام زيادة على الاحتياط ويقين البراءة من التكليف الثابت. والله العالم.
(السادس) - المشهور بين الأصحاب أنه لو تركهما عمدا لم تبطل صلاته ووجوب عليه الاتيان بهما وإن طالت المدة، إذ غاية ما يفهم من الأخبار هو وجوبهما لا اشتراط صحة الصلاة بهما.
ونقل عن الشيخ في الخلاف اشتراط صحة الصلاة بهما، قال في الذخيرة وهو أحوط، ثم قال وتحقيق الأمر مبني على أن الصلاة اسم للأركان مطلقا أو مقيدا باستجماعها شرائط الصحة، وعلى الأول يقوى الأول وعلى الثاني الثاني لتوقف اليقين بالبراءة عليه. انتهى.
وفيه أنه لا ريب أن الصلاة اسم لهذه الأفعال المخصوصة التي مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم (2) وهو اتفاق نصا وفتوى. ولا ريب أن المكلف متى سلم فقد تمت صلاته ومضت على الصحة ما لم يعرض لها شئ من القواطع المتقدمة، وايجاب الشارع بعد ذلك بعض الأفعال - تداركا لخلل واقع فيها غير مبطل لها مثل صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد على القول به أو سجود السهو مثلا - لا يدل على