ومنها - ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة (1) أنه قال:
" لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعد به ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب (2) قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين ".
وعن عبيد الله الحلبي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
" سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال نعم قد كان أبو جعفر (عليه السلام) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب ".
وعن إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون فيه الغبار فانفخه إذا أردت السجود؟ فقال لا بأس " وروى الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (5) " في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف؟ قال إن كان يابسا فليرم به ولا بأس " وفي الكافي " دما كثيرا " (6).
وروى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي نصر عن أبي الوليد (7) قال: " كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله ناجية أبو حبيب فقال له جعلني الله فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى أن الغلام قد نام فأضرب الحائط لا وقظه؟ فقال نعم أنت في طاعة الله تطلب رزقه " ورواه ابن بابويه بتفاوت في المتن (8) وفيه " فأقوم فأصلي... إلى آخره ".
وروى في الكافي والتهذيب في الحسن أو الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (9) في حديث قال: " والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي