سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ".
وعن زرارة في الصحيح أو الحسن (1) قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين " واطلاق هذه الأخبار شامل للأفعال والأعداد.
واحتج جملة من الأصحاب لهذا القول أيضا بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ".
وأنت خبير بأن هذه الرواية محتملة لوجهين (أحدهما) حمل الزيادة والنقيصة على أن يكونا من أسباب سجدتي السهو كما دلت عليه الأخبار المتقدمة، وحينئذ فتكون الرواية مشتملة على سببين من الأسباب المذكورة وهي الشك بين الأربع والخمس والشك في الزيادة والنقيصة. و (ثانيهما) أن يكون المراد إنما هو بيان نوع واحد من الأسباب المذكورة وهو الشك بين الأربع والخمس والنقيصة عن الأربع والزيادة عن الخمس، فيكون تقدير الكلام إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت من الأربع أم زدت على الخمس، وحينئذ فيشمل كل شك بين الأربع والخمس والأزيد منهما والأنقص كالشك بين الثلاث والأربع والخمس والست والشك بين الاثنتين والأربع والخمس والسبع مثلا. نعم لا بد من استثناء ما تعلق به الشك في الأولتين بالأخبار الدالة على الابطال ويبقى ما سوى ذلك، وعلى هذا الاحتمال فلا تصلح الرواية هنا للاستدلال. والظاهر هو الاحتمال الأول المؤيد بالأخبار المذكورة، وعلى هذا فتجب سجدتا السهو في جميع صور الشكوك المتقدمة.
وتمام الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مقامات (الأول) المشهور بين