وإليه ذهب جمهور المتأخرين وهو المختار. وقال الشيخ في الحمل والاقتصاد إن السجدتين إذا كانتا من الأخيرتين بنى على الركوع الأول وأعاد السجدتين. ووافق المشهور في موضع من المبسوط، وقال في موضع آخر منه: من ترك سجدتين من ركعة من الركعتين الأوليين حتى يركع في ما بعدهما أعاد على المذهب الأول وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأولة وبنى على صلاته. وأشار بالمذهب الأول إلى ما ذكره في الركوع من أنه إذا ترك الركوع حتى سجد أعاد.
حجة القول المشهور أنه قد أخل بالركن حتى دخل في ركن آخر فإن أوجبنا عليه الاتيان بالأول ثم الركوع بعده واتمام الصلاة لزم زيادة ركن وإن أوجبنا عليه المضي في صلاته والحال هذه لزم نقصان ركن، وكلاهما مبطل.
ويؤيده قوله (عليه السلام) (1): " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ".
وقوله في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه ".
وموثقة منصور بن حازم (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت بلى. قال فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا ".
ومفهوم الأول أن نسيان الركوع والسجود يوجب الإعادة بقرينة المقابلة ومفهوم الثاني أنه بعدم اتمام السجود لا تتم الصلاة.
هذا. وأما القول الآخر فلم نقف له على دليل وبذلك اعترف جملة من المتأخرين ومتأخريهم، وغاية ما تكلفه في المختلف للاستدلال على ذلك هو أن السجدتين