ونحوه في ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن بكير بن أعين في الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " قلت له رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد؟ قال يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس ".
قال في المدارك في هذا المقام بعد ذكر صحيحة محمد بن مسلم والحلبي دليلا للقول المشهور: ويحتمل قويا التخيير في هذه المسألة بين ذلك وبين البناء على الأقل ولا احتياط جمعا بين هذه الروايات وبين ما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " قلت له من لم يدر... " ثم ساق الخبر المتقدم (2) أقول: هذا من جملة ما قدمنا ذكره من توهم وصل الاحتياط بالصلاة الأصلية في الأخبار لعدم ذكر الفصل بالتشهد والتسليم بينه وبين الصلاة الأصلية أو أحدهما، وهذه الرواية هي التي قدمنا الكلام عليها وبينا أن قوله فيها " بفاتحة الكتاب " قرينة على أن المراد صلاة الاحتياط لا كونهما أخيرتي الرباعية لما شرحناه آنفا، فإن التعبير بذلك وقع في جملة من الروايات كصحيحة محمد بن مسلم المذكورة في هذه المسألة، وكذا صحيحة الحلبي المذكورة هنا أيضا، ومثلهما حسنة الحلبي المتقدمة في صورة الشك بين الثلاث والأربع، وعبارة كتاب الفقه.
وهو مع هذه القرينة الظاهرة تعسف في حملهما على الركعتين الأخيرتين وأن قراءة الفاتحة إنما هي لكونها أحد الفردين المخير بينهما. ولا يخفى عليك ما فيه من التعسف وبالجملة فإنه إنما وقع في هذا الوهم من حيث إنه ذكر في صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي المذكورتين في كلامه الفصل بالتشهد والتسليم أو التسليم وفي هذه الرواية قال:
" يركع ركعتين... إلى آخره " ولم يذكر أنه يتشهد أو يسلم، فهو يدل على كون هاتين الركعتين من الصلاة الأصلية بأنه يكون قد بنى على الأقل.
وفيه أنه كيف يتم الاستناد إلى مجرد هذه العبارة والحال أنه قد وقع التعبير