حصول الركوع لكان الظاهر التعبير بقوله " لا تتناول " فإنه هو المستلزم لحصول الانحناء الموجب لكونه ركوعا وإن لم يكن مقصودا.
بقي الكلام في النهي عن المحل مع ورود الأخبار الكثيرة بجواز مثله في الصلاة من الأفعال التي لا تعد كثيرة وهي مسألة أخرى لا تتعلق بمحل البحث، ولعل النهي محمول على الكراهة من حيث الاخلال بوظائف القيام من وضع اليدين في الموضع الموظف أو بالنسبة إلى القنوت أو نحو ذلك. ويعضد ما قلناه اطلاق موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد " وبالجملة فإن الخبر غير ظاهر المنافاة، مع ما عرفت من أن الأفعال في حد ذاتها لا تصلح لكونها عبادات يصح التقرب بها إلا باعتبار القصود إليها والنيات كما دلت عليه جملة من الأخبار المتقدمة في الموضع المشار إليه آنفا.
وحينئذ فالظاهر أن ما ذكره شيخنا المزبور بمحل من البعد والقصور وكأنه جرى على ما جرى عليه الفاضل المتقدم ذكره فإنه كثيرا ما يحذو حذوه في الأحكام ويعتمد كلامه في غير مقام كما لا يخفى على من له أنس بطريقته في الكتاب المذكور. والله العالم.
المطلب الثالث في الشك والمراد به في هذا المقام عند الأصحاب - كما صرح به غير واحد - هو تساوي الاعتقادين وتكافؤهما، والمفهوم من كلام أهل اللغة أنه ما قابل اليقين وهو حينئذ أعم من الشك بهذا المعنى وما يشمل الظن، والتخصيص بهذا المعنى الذي ذكره الأصحاب اصطلاح أهل المعقول، فإن العلم عندهم عبارة عن الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، والظن عبارة عن الاعتقاد الراجح الغير المانع من النقيض ويقابله