عليهم) هو الحق الذي لا غشاوة عليه ولا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه.
والأظهر في صحيحة عبيد بن زرارة المذكورة هو الحمل على الشك قبل إكمال الركعتين كما ذكره جملة من متأخري الأصحاب في البين. والله العالم.
(الموضع الثالث) قال في المدارك أيضا على أثر الكلام المتقدم في سابق هذا الموضع: ونقل عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية أنه جوز البناء على الأقل في جميع هذه الصور، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، ويدل عليه ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار (1) قال: " قال لي أبو الحسن الأول (عليه السلام) إذا شككت فابن علي اليقين. قلت: هذا أصل؟
قال: نعم " وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج وعلي عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (2) " في السهو في الصلاة؟ فقال: يبني على اليقين ويأخذ بالجزم ويحتاط بالصلاة كلها " ثم نقل كلام الشيخ علي بن بابويه حسبما قدمنا نقله عنه وقال بعده قال في الذكرى: ولم نقف على مأخذه. ثم قال: والمسألة قوية الاشكال...
إلى آخر ما قدمناه.
أقول: وهذه الروايات أيضا هنا حيث إن فيها الصحيح باصطلاحه مما قوى هذا الاشكال عنده في هذا المجال ولكن قد عرفت وستعرف أنه لا إشكال بحمد الملك المتعال.
ولا بأس بالتعرض لبيان ما في كلامه (قدس سره) أيضا هنا من الاختلال ليظهر لك صحة ما ذكره وقوة ما قويناه:
فنقول: أما ما نقله عن المرتضى (رضي الله عنه) من أنه جوز البناء على الأقل فالمنقول عنه في الكتاب المذكور إنما هو تعين البناء على الأقل، وهذا هو الذي تنادي به عبارة الكتاب المشار إليه حيث إن جده الناصر قال: " ومن شك في الأولتين استأنف الصلاة ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين " فقال السيد