إلا أنه يجب تقييد هذه الأخبار بالأخبار الدالة على ابطال الشك المتعلق بالأولتين والثنائية والثلاثية فيخص بما عدا ذلك.
والخلاف في هذه المسألة قد وقع في موضعين (أحدهما) ما ذهب إليه الصدوق في المقنع من الاحتياط في هذه الصورة بركعتين جالسا حيث قال في الكتاب المذكور: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك. وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة. انتهى.
وقال في المختلف - بعد ذكر القول المشهور ونقل قول ابن بابويه المذكور والاستدلال للقول المشهور بصحيحة الحلبي المتقدمة - ما لفظه: ولأن الأصل عدم الاتيان بالزيادة فلا يجب عليه شئ، ولأن الركعتين جعلتا تماما لما نقص من الصلاة والتقدير أنه شك في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتي به.
نعم إن قصد الشيخ أبو جعفر ابن بابويه أن الشك إذا وقع في حالة القيام كأنه يقول قيامي هذا لا أدري أنه لرابعة أو خامسة فإنه يجلس إذا لم يكن قد ركع ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد للسهو وإن كان بعد ركوعه قبل السجود فإنه يعيد الصلاة. انتهى.
أقول: ما ذكره وأورده على الصدوق جيد لو كان ما ذكره الصدوق هنا من نفسه وإنما هو مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي على الطريقة التي قدمنا ذكرها، وهذه صورة عبارته (عليه السلام) في الكتاب المشار إليه: وإن لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك. وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا. انتهى. وهي كما ترى طبق عبارة المقنع كلمة كلمة وحرفا وحرفا إلا في زيادة قوله " وتشهد فيهما تشهدا خفيفا " في عبارة كتاب الفقه.
وهو (عليه السلام) قد أفتى أولا بالاحتياط ونسب ما دلت عليه الأخبار المتقدمة