إماما ظاهرا. ونحن لا ننكر تقدم الإمام أو نائبه إذا وجد أحدهما وإنما نمنع سقوط التقديم عند عم حضور أحدهما. على أنك قد عرفت أن أصل هذا الاشتراط إنما هو من العامة تبعهم فيه من تبعهم توهما أنه مذهبنا، وأخبارنا وكلام قدمائنا كما عرفت خال من ذلك.
(الرابع) - ما ذكره من رواية محمد بن مسلم (1) فقد أجاب عنه شيخنا الشهيد الثاني في الرسالة بوجوه نذكر المعتمد منها ملخصا:
(أحدها) - الطعن في سند الرواية بأن في طريقها الحكم بن مسكين وهو مجهول وما هذا شأنه يرد الحديث لأجله، وشهرته بين الأصحاب على وجه العمل بمضمونه بحيث يجبر ضعفه ممنوعة فإن مدلوله لا يقول به الأكثر.
و (ثانيها) - أن الخبر متروك الظاهر لأن مقتضى الظاهر أن الجمعة لا تنعقد إلا باجتماع هؤلاء، واجتماعهم جميعا ليس بشرط اجماعا وإنما الخلاف في حضور أحدهم وهو الإمام، فما يدل عليه الخبر لا يقول به أحد وما استدل به منه لا يدل عليه بخصوصه (فإن قيل) حضور غيره خرج بالاجماع فيكون هو المخصص لمدلول الخبر فتبقى دلالته على ما لم يجمع عليه باقية (قلنا) يكفي في اطراحه وتهافته مع ضعفه مخالفة أكثر مدلوله لاجماع المسلمين وما الذي يضطر معه إلى العمل ببعضه مع هذه الحالة العجيبة.
و (ثالثها) - أن مدلوله من حيث العدد وهو السبعة متروك أيضا ومعارض بالأخبار الصحيحة الدالة على اعتبار الخمسة خاصة (2) وما ذكر فيه السبعة غير هذا فإنه نفى فيه وجوبها عن أقل من سبعة.
و (رابعها) - أنه مع تقدير سلامته من هذه القوادح يمكن حمله على حالة إمكان حضور الإمام وأما مع تعذره فيسقط اعتباره جمعا بين الأدلة. ويؤيده