المعمول عليه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) إلى الرواية مؤذنا بتضعيفه. وقد روى الشيخ عن زيد الشحام عن أبي أسامة (1) قال: " سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد... الحديث، ورده بعضهم بضعف السند وأنه غير معمول عليه بين الأصحاب.
وكيف كان فالظاهر هو القول المشهور للأخبار المتقدمة المعتضدة بفتوى الأصحاب (رضوان الله عليهم) قديما وحديثا وهم (عليهم السلام) أعرف بما قالوه في الخبرين المذكورين.
الموضع الثاني - ما ذهب إليه جملة من الأصحاب: منهم - الشيخ المفيد والشيخ في الخلاف والصدوق وسلار وأبو الصلاح من عدم وجوب سجدتي السهو في هذا الموضع والأخبار المتقدمة كما ترى على خلافه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن للشك بين الأربع والخمس صورا أنهاها بعضهم إلى ثلاث عشرة صورة إلا أنها ترجع عند التحقيق إلى ثلاث صور:
الأولى - أن يشك قبل الركوع والظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في أنه يجلس وينقلب شكه إلى الثلاث والأربع فيعمل فيه على ما تقدم في تلك المسألة ويزيد مع ذلك سجدتي السهو لمكان القيام، وقد تقدم ذلك في كلام العلامة في المختلف وهو مؤيد لما حققناه سابقا من أنه إذا شك في حال قيامه بين كون قيامه لثالثة أو رابعة فإنه لا يكون شكا بين الثلاث والأربع كما توهمه السيد وأتباعه بل يكون شكا بين الثنتين والثلاث كما أنه في هذه الصورة لا يكون شكا بين الأربع والخمس وإنما هو