وكيف كان فلا ريب في جوازه حال التقية (1) بل وجوبه إن أدى تركه إلى الضرر، ولو تركه حال التقية فالظاهر عدم البطلان لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة.
فائدة: روى العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " قلت له أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال لا بأس أن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى فأنزل الله على