أو غريما لك واقتل الحية " - فيجب حمله على ما إذا استلزم فعل أحد المبطلات من الكلام والاستدبار، على أن الثاني منهما مطلق فيجوز حمله على ما تقدم من الأخبار.
أقول: ومن هذه الأخبار يستفاد أن ما كان من الأفعال مثل ما اشتملت عليه نوعا أو شخصا فلا بأس به وما زاد على ذلك وخرج عنه فهو محل الاشكال وإن لم يسم كثيرا عرفا. هذا هو القدر الذي يمكن القول به في المقام.
ثم إن المشهور بينهم أن ابطال الفعل الكثير مخصوص بصورة العمد كما صرح بذلك جمع منهم ونسبه في التكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه. وقال الشهيد الثاني: لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا لكن الأصحاب أطلقوا الحكم بعدم البطلان. انتهى. وجزم سبطه في المدارك بالبطلان هنا حيث قال: ولم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير لكن ينبغي أن يراد به ما تنمحي به صورة الصلاة بالكلية كما هو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر اقتصارا في ما خالف الأصل على موضع الوفاق وأن لا يفرق في بطلان الصلاة بين العمد والسهو. انتهى.
(السادس) - تعمد البكاء للأمور الدنيوية من ذهاب مال أو فوت عزيز وإن وقع بغير اختيار إلا أنه لا يأثم به، وهذا الحكم ذكره الشيخ ومن تأخر عنه وظاهره عدم الخلاف فيه.
واستدلوا عليه بأنه فعل خارج عن حقيقة الصلاة فيكون قاطعا لها كالكلام، وما رواه الشيخ عن أبي حنيفة (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة ".
ورد الأول في المدارك بأنه قياس والثاني بضعف السند لاشتماله على عدة من