الاجماعات ولا سيما مع ظهور المخالف هنا كما اعترف به من أن مذهب ثقة الاسلام في المقام هو نفي السجود في هذه الصورة وهو من قدماء المحدثين ورؤساء أساطين الدين وهو أعرف من العلامة (رضوان الله عليهما) بمواقع الأحكام في تلك الأيام لأنه في عصرهم (عليهم السلام) فإنه قال في الكتاب المذكور - في ضمن عده ما يجب فيه سجدتا السهو وما لا يجب - ما صورته: ومنها مواضع لا يجب لها سجدتا السهو... إلى أن قال والذي يسلم في الركعتين الأولتين ثم يذكر فيتم قبل أن يتكلم فلا سهو عليه. وهو ظاهر الجماعة الذين قدمنا ذكرهم في صدر الكلام.
و (خامسا) - ما ذكر من الحمل على الاستحباب الذي اتخذوه ذريعة في هذه الأبواب مع ما فيه من الخروج عن جادة التحقيق والصواب. والله العالم.
(الثالث) من شك بين الأربع والخمس، وقد تقدم تحقيق البحث في ذلك في المسألة العاشرة في بيان الخلاف في المسألة ونقل الأخبار الدالة على القول المشهور وقد عرفت من جملة من العبارات المتقدمة عدم ذكر هذا الموضع في موجبات سجود السهو. ولم نقف للنافين على دليل والعلامة في المختلف إنما استدل لهم بأصالة البراءة ثم رده بأن الأصل يخرج عنه بالدليل المنافي. وهو جيد.
وقد تقدم في المسألة الثامنة (1) رواية أبي بصير الدالة على سجود السهو في الشك بين الاثنتين والأربع وقد تقدم تحقيق القول في ذلك.
(الرابع والخامس) - نسيان السجدة الواحدة وذكرها بعد تجاوز المحل ونسيان التشهد وذكره بعد تجاوز المحل، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الرابعة من مسائل المطلب الثاني من هذا المقصد (2).
(السادس) - الشك بين الثلاث والأربع مع غلبة الظن بالأربع، قال الصدوق بوجوب سجدتي السهو في الموضع المذكور، ونسب في الذكرى إلى الصدوقين القول بوجوبهما في كل شك ظن الأكثر وبنى عليه، قال في الذكرى: لو ظن الأكثر