المتقدمة والحكم باشتغال الذمة يحتاج إلى دليل قاطع وليس فليس. وصدق التحية عرفا مقيد بالأخبار إذا الحكم شرعي لا عرفي ليكون مناطه العرف.
الرابعة - لا خلاف في أن الرد واجب كفاية لا عينا وكدا استحباب الابتداء به كفاية لا عينا ونقل في التذكرة عليه الاجماع.
ويدل عليه من الأخبار مضافا إلى الاجماع ما رواه في الكافي في الموثق عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذ سلم من القوم واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم ".
وعن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم ".
وبهذين الخبرين مضافا إلى الاجماع المدعى في المسألة يحص اطلاق الآية.
وأيده بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه إنما سلم سلاما واحدا فليس له إلا عوض واحد فإذا تحقق خرجوا عن العهدة.
ثم الظاهر أنه إنما يسقط برد من كان داخلا في المسلم عليهم فلا يسقط برد من لم يكن داخلا فيهم.
وهل يسقط برد الصبي المميز الداخل فيهم؟ اشكال واستظهر في المدارك العدم وإن قلنا أن عبادته شرعية، قال لعدم امتثال الأمر المقتضي للوجوب. وقال في الذكرى: وجهان مبنيان على صحة قيامه بفرض الكفاية وهو مبني على أن أفعاله شرعية أو لا وقد سبقت الإشارة إليه، ونحوه في الروض إلا أنه رجح أن أفعاله تمرينية فلا يجزئ رد سلامه. وقد تقدم لنا تحقيق في المسألة يؤذن بجواز الاكتفاء برده وإن كان الأحوط ما ذكر. ولا يخفى أن ظاهر الخبرين المذكورين حصول الاجزاء به إلا أن ظاهر الآية خلافه لتوجه الخطاب فيها إلى المكلفين.