الإمام، وهو إما بقصد الانفراد إن تابع الإمام في خامسة أو أنه إنفرد من أول الأمر ولم يتابع فيها. والله العالم.
(المسألة الثالثة عشرة) - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بأنه لا حكم للسهو مع الكثرة لكن ظاهر جملة منهم أن المراد بالسهو هنا الشك كما صرح به في المعتبر وهو ظاهر العلامة في المنتهى والتذكرة واختاره في المدارك ونقل بعض مشايخنا أنه مذهب الأكثر، وظاهر آخرين - ومنهم الشيخ وابن زهرة وابن إدريس وغيرهم والظاهر أنه المشهور - هو العموم للشك والسهو وبه صرح شيخنا الشهيد الثاني وغيره وهو الأظهر.
والأصل في المسألة الأخبار، ومنها - ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة وأبي بصير (1) قالا: " قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال يعيد. قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك؟ قال يمضي في شكه ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. قال زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم ".
وما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان " وفي الفقيه (3) " فدعه " مكان " فامض في صلاتك ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان - والظاهر أنه عبد الله الثقة - عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " وعن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (5) " في الرجل يكثر