الذكرى. و (ثالثها) ما ذكره في المدارك. و (رابعها) أنه بعد تسليم تحقيق الزيادة فإن المنساق إلى الذهن مما دل على أن الزيادة في الصلاة مبطلة وكذا ما دل على أن زيادة الركوع مبطلة غير هذا النحو من الزيادة.
ولا يخفى ما في الجميع من الوهن والضعف فإن بناء الأحكام الشرعية التي استفاضت الآيات والروايات بوجوب كونها عن علم ويقين بمثل هذه التخريجات الضعيفة والتقريبات السخيفة لا يخلو من المجازفة في أحكام سبحانه.
والظاهر أن الحامل لهم على ارتكاب هذه التكلفات في توجيه القول المذكور هو ذهاب صاحب الكافي إليه وافتاؤه به وإلا فإنهم لا يعبأون بأقوال الشيخ والمرتضى ونحوهما ولا يحافظون عليه أو يتكلفون تصحيحها إن لم يقابلوها بالرد والاعتراض.
أقول: إن الله لا يستحيي من الحق، فإن كان صاحب الكافي أنما أفتى بذلك لنص وصل إليه - وهو الظاهر لأنه من أرباب النصوص - فإن حكمنا في ذلك غير حكمه لعدم وصول النص إلينا وعدم وجوب تقليده علينا، وإن كان إنما هو لمجرد استنباط كما ذهب إليه غيره فالأمر أظهر من ذلك. نعم لو كان لهذه الفتوى شهرة في كلام غيره من المعاصرين له والمتقدمين عليه والمتأخرين عنه من المتقدمين لأمكن الاعتماد عليها كما تقدم التصريح به في صدر كتاب الطهارة في المقدمة التي في الاجماع وكيف كان فكلام المتأخرين وما عللوا به الابطال لا يخلو من قوة كما اعترف به هؤلاء المخالفون في المسألة في غير موضع - إلا أنه لعدم النص في المسألة فالواجب فيها الاحتياط بالاتمام كما ذكره القائلون بالصحة تم الإعادة كما ذكره الآخرون فإن المسألة عندي من المتشابهات الواجب فيها الاحتياط. والله العالم.
الرابع - قد عرفت أن ضابط التجاوز عن المحل في الشك هو الشروع في فعل موضعه بعد ذلك الفعل ركنا كان أو غيره، بقي الكلام في التخصيص بأفعال مخصوصة أو ما هو أعم وقد تقدم الكلام فيه.